الثعالبي
172
جواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالبي )
والرشد المختبر ، وحينئذ يدفع المال . قال * ع * : والبلوغ لم تسقه الآية سياق الشرط ، ولكنها حالة الغالب على بني آدم ، أن تلتئم عقولهم فيها ، فهو الوقت الذي لا يعتبر شرط الرشد إلا فيه ، فقال : إذا بلغ ذلك الوقت ، فلينظر إلى الشرط ، وهو الرشد حينئذ ، وفصاحة الكلام تدل على ذلك ، لأن التوقيت بالبلوغ جاء ب " إذا " ، والمشروط جاء ب " أن " التي هي قاعدة حروف الشرط ، " وإذا " ليست بحرف شرط إلا في ضرورة الشعر ، قال ابن عباس : الرشد في العقل